Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 388

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٠ - شبهة: نكاح المحارم.
  3. ثالثا: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات
  4. كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافعي ﵀ أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا
  5. الوجه الثاني: هل نص الشافعي ﵀ على هذا الحكم في البنت من الصلب؟
  6. الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال: . . .

نقل كلام ابن القيم السابق ذكره. (١)

ونحو ما سبق فيما نسب إلى الشافعي يقال فيما نسب إلى مالك، وهو أوضح.

قال ابن رشد: والرضاع يحرم بين المسلمين والمسلمات، الحرائر والإماء، الأحياء والأموات، من قبل الأم ومن قبل الفحل؛ إن كان الوطء حلالًا أو بوجه شبهة يلحق به الولد، واختلفوا إن كان الوطء حرامًا لا شبهة فيه كوطء الزنا، ومن تزوج من لا تحل له وهو عالم هل تقع الحرمة به من قبل الفحل أم لا؟ على قولين: فكان مالك ﵀ يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه يريد من قبل فحله، ثم رجع إلى أنه يحرم، وإلى هذا ذهب سُحْنون، وقال: ما علمت من قال من أصحابه إنه لا يحرم إلا عبد الملك، وهو خطأ صراح، وقد أمر النبي ﷺ سودة أن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لما رأى من شبهه بعتبة.

قال ابن المواز: إذا أرضعت بلبن الزنا صبيًا فهو لها ابن ولا يكون ابنًا للذي زنا بها، ولو كانت صبية فتزوجها الذي زنا بها لم أقض بفسخ نكاحه، وأحب إلى أن يتجنبه من غير تحريم، وأما ابنته من الزنا فلا يتزوجها. اهـ. (٢)

وبهذا يتبين ما يلي:

١ - أن هذه هي عين المسألة التي تكلم فيها الشافعي، والتي نسب إليه وإلى مالك فيها القول بإباحة نكاح البنت من الزنا.

٢ - أن المسألة في الرضاع وليس في البنت الصلبية كما مر بيانه.

٣ - أن الراجح أنها (البنت من الرضاع) تحرم عند مالك ﵀.

٤ - وبهذا يتبين بطلان نسبة هذا القول إلى الشافعي ومالك.

٥ - من هنا يتضح وجهة أحمد ﵀ في إنكاره أن في المسألة خلاف.

٦ - إن هذا الخلاف حدث بعد إجماع سبق، ولهذا فلا عبرة به كما يتضح ذلك من نقل ابن تيمية فيما مَرَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 388 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.