Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 394

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٠ - شبهة: نكاح المحارم.
  3. ثالثا: نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم

ابنته من الزنا تكون بنتًا في التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. (١)

" الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى"

١ - المسألة فيها قولان لأهل السنة قول بالإباحة، وهو خطأ، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وقول بالحرمة؛ وهو قول الجمهور، وعلى هذا فأهل السنة هم الذين بينوا خطأ هذا القول الأول، فعلى كل حال لم يخرج الصواب عن قول أهل السنة.

٢ - الشافعي لم يصرح بإباحة نكاح البنت من الزنى في شيء من كتبه فيما أعلم، وممن ذكر ذلك ابن القيم وعنه الألباني.

٣ - لا يصح عن مالك أيضًا أنه قال بذلك.

٤ - لم يرد عن أحد من السلف قبل الشافعي أنه أباح هذا الأمر، ولذلك نفى أحمد ﵀ أن يكون في المسألة خلافٌ.

٥ - أن من قال بهذه المسألة له مأخذ، وإن كان ضعيفًا، فإن الذي بَيَّن ضعفه وخطَّأه هم أهل السنة أيضًا فلم يخرج الصواب عن قولهم. (٢)

٦ - إن مثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتاهة له فيها فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة. (٣)

ثالثًا: نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم

ونحن إن شاء اللَّه تعالى في هذه الجولة نقسمها إلى قسمين:

الأول: نصوص من كتابهم المقدس.

الثاني: إحصائيات من واقعهم المعاصر أقرتها الكنيسة.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 394 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.