Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 405

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢١ - شبهة: الاستمناء.
  3. الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء).

قال: ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ أي: غير الأزواج والإماء: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أي: المعتدون.

وقد استدل الإمام الشافعي، ﵀، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾. (١)

قال الآلوسي: فجمهور الأئمة على تحريمه (يقصد الاستمناء)، وهو داخل فيما وراء ذلك. (٢)

وقال البغوي: وفيه دليل على أن الاستمناء باليد محرم وهو قول أكثر أهل العلم. (٣)

وقال الشنقيطي: اعلم أنه لا شك في أن آية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)﴾ (المؤمنون: ١) هذه التي هي ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله اللَّه، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا.

ثم قال: الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب اللَّه، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. (٤)

الآية الثانية: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النور: من الآية ٣٣) سبق هذه الآيةَ آيةُ تحث وتدعو إلى النكاح وهي: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 405 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.