Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 431

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٣ - شبهة: تبادل الزوجات.
  3. وأما الحديث الذي استدل به علي إباحة التبادل في الإسلام للزوجات
  4. الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده؟

والجواب عليه من وجوه:

الوجه الأول:

القصة المذكورة ضعيفة جدًا من هذا الطريق وهي بهذا اللفظ لا أصل لها -كما بينا في الحاشية-؛ وهذا يكفي في إسقاط الاستدلال بها، لكن ربما يقول قائل: إن علماء الإسلام أوردوها محتجين بها علي إباحة تبادل الزوجات. لكن النظر في سياق القصة يبين بطلان ذلك.

الوجه الثاني:

والسؤال الآن: هل في هذا السياق ما يدل على الإباحة أم يدل على التحريم؟

وذلك أن النبي ﷺ قال: إن اللَّه حرم هذا، ووصفه بعد ذلك بالحمق.

الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده؟

أورده ابن كثير بإسناد البزار، وقال بعده: ثم قال البزار إسحاق بن عبد اللَّه: لين الحديث جدًا؛ وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، وبينا العلة فيه. (١)

وأورده القرطبي عند تفسير الآية ثم قال: وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب؛ من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري: وما فعلت العرب قط هذا، وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل على رسول اللَّه ﷺ وعنده عائشة. . . الحديث؛ فليس بتبديل ولا أراد ذلك، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية فقال هذا القول (٢). وقال الحافظ في الفتح: حديث أبي هريرة في نكاح البدل ضعيف جدًا (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 431 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.