Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 433

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٣ - شبهة: تبادل الزوجات.
  3. وأما الحديث الذي استدل به علي إباحة التبادل في الإسلام للزوجات
  4. الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت.

وأورد نحوه الذهبي من طريق يزيد بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وقال مرسل، ويزيد متروك (١).

ونحو ذلك ما جاء عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: عندي امرأتان أحسن من هذه الحميراء، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ وعائشة جالسة -قبل أن يضرب الحجاب- فقالت: أهي أحسن أم أنت؟ فقال بل أنا أحسن منها وأكرم. فضحك النبي ﷺ لأنه كان دميمًا (٢). وهذا كله لا ذكر للمبادلة ولا لإباحتها فيه، وإنما عرض عليه أن يطلقها ليتزوجها رسول اللَّه ﷺ، فأين المبادلة؟

الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت.

قال ابن عبد البر: أسلم بعد الفتح، وقيل: قبل الفتح وشهد الفتح مسلمًا، وهو من المؤلفة قلوبهم، وكان من الأعراب الجفاة (٣).

قال ابن حجر: قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينًا والطائف، وبعثه النبي ﷺ لبني تميم فسبي بعض بني العنبر، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر، ومال إلى طلحة فبايعه فأخذ أسيرًا وحمل إلى أبي بكر ﷺ فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو اللَّه، أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: ما آمنت باللَّه طرفة عين، ثم عاد إلى الإسلام فأطلقه أبو بكر، وكان فيه جفاء سكان البوادي. قال إبراهيم النخعي: جاء عيينة بن حصن إلى النبي ﷺ وعنده عائشة، فقال: من هذه وذلك قبل أن ينزل الحجاب، فقال: "هذه عائشة" فقال: ألا أنزل لك عن أم البنين، فغضبت عائشة

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 433 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.