Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 458

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٥ - شبهة: الطلاق.
  3. الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج.
  4. إن المرأة قد يصل بها الحال إلى طلب الطلاق، فيرفض الرجل

فتطلب منه أن تفدي نفسها بالمال وهو الخلع، فيرفض كذلك، وترى أن الضرر الواقع عليها لا يُحتمل دنيًا ودينًا، فترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ثبت الضرر طلق القاضي:

والسؤال: أين الظلم والاستهانة بالمرأة في مثل هذه الصورة؟ !

ومن خلال هذا ترى أن كل امرأة تستطيع شأنها شأن الرجل أن تنهي عقد الزواج؛ دون تعلل بأن المرأة التي تخلع نفسها تفقد حقوقها؛ على اعتبار أن الرجل الذي يطلق زوجته يفقد ما أنفقه عليها، كما يدفع كل التزاماته نحوها، بل ويفقدها هي نفسها، وعليها إذا شاءت إنهاء الزواج أن تتحمل نفس الأعباء التي يتحملها الرجل، أو مثلها على الأقل (١) وجوز الشرع الخلع دفعًا للضرر عن المرأة، والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا كره المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل. (٢)

وقد حدث في صدر الإسلام فيما رواه ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي ﷺ "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت نعم، قال رسول اللَّه ﷺ "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، وفي لفظ ولكني لا أطيقه.

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميمًا، وأن امرأته قالت: لولا مخافة اللَّه لبصقت في وجهه".

ولأبي داود والترمذي وحسنه: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة. (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 458 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.