Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 464

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٥ - شبهة: الطلاق.
  3. الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق.
  4. ٥ - الطلاق عند العرب

حضور سبعة من الشهود ثم تعطي المرأة وثيقة الطلاق، ولم يكن الأمر قاصرًا على الطلاق بل كان للرجل أن يقتل امرأته على بعض الجرائم مثل جريمة السكر كما أنه لم يكن من حقها طلب الطلاق. . . إلخ. (١)

وبهذا ترى أن الإسلام سبق إلى شريعة الطلاق لكنه سبق إلى توجيهها توجيهًا إصلاحيًا.

٥ - الطلاق عند العرب:

أما عند العرب قبل الإسلام، فقد جاء الإسلام والطلاق من النظم الاجتماعية السائدة؛ بمعنى أن الإسلام لم يبدأ فيهم شريعة الطلاق كما قد يتوهم البعض، فقد ظهر الإسلام وحق الرجل في الطلاق حق مقرر يمارسه الناس دون حرج أو إنكار من أحد، ولكنه كان حقًا واسعًا مسرفًا في سعته، فكان للرجل أن يطلق زوجته أي عدد يشاء من المرات، وله أن يراجعها ما دامت في عدتها، وكثيرًا ما كان يستخدم هذا الأسلوب للإضرار بالزوجة؛ الأمر الذي اقتضى من الإسلام ضرورة تعديله، فقد أظهرت أحدى الحالات فساد وشناعة عدم وضع حد أقصى لعدد الطلقات التي يمارسها الرجل، ضرورة وضع هذا الحد، فقد هدد رجل زوجته في عهد الرسول ﷺ مستندًا على هذا الحق بأنه لا يؤويها ولا يرسلها أبدًا، فلما استفسرت منه عن الطريقة أخبرها أنه يطلقها حتى إذا قاربت إنهاء عدتها راجعها ثم يمضي في هذا العمل إلى غير ما نهاية، فاضطرت المرأة إلى رفع الأمر على هذه الصورة إلى النبي ﷺ للفصل فيه، وقد استبان للرسول الكريم من هذه الحالة خطورة هذا الحق على سعادة المرأة وراحتها، فقد دلت هذه الحالة على أن هذا الحق قد ينقلب على يد من لا خلاق لهم إلى أداة تعذيب للزوجة وإرهاقها، وأنه لا بد لإنقاذ المرأة من وضع حد لهذه السلطة الدكتاتورية، ومن هنا نزلت شريعة التحديد من الآيتين الكريمتين ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 464 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.