لقد وضع البخاري تحت الرضاع بابًا وأسماه (باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ثم ذكر حديث عائشة ﵂ "فإنما الرضاعة من المجاعة" (١).
وكل هذا واضح لا إشكال فيه،
فهل معنى أن البخاري وضع باب الرضاع تحت باب النكاح أنه أجاز لمن ارتضع من امرأة أن ينكحها؟ من قال هذا؟
وإنما وضع الرضاع تحت باب النكاح ليُعلم أن الرضاع محظور من محظورات النكاح وهو الرضاع الذي يكون قبل الحولين أما ما بعد الحولين، فلا إشكال فيه ولذا وضع هذا الباب الذي ذكرناه. (٢)
أما عن حديث عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرًا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول اللَّه ﷺ تشاغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها" (٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 507 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.