Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 527

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٨ - شبهة: الميراث.
  3. الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث.
  4. المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل
  5. ثانيا: وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة

الإسلام عاقلة رشيدة لا تحتاج وصاية مالية عليها. . . بل هى قادرة على التصرف في أموالها بمعرفتها ولها مطلق الحرية ومطلق الأهلية في هذه المسألة.

الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث.

ليس في كل الأحيان الذكر يأخذ ضعف الأنثى، بل أحيانًا يتساوى نصيب الرجل، ونصيب المرأة، وأحيانًا تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وإليك هذه الأمثلة:

المبحث الأول: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل

عند الاستقراء لكل الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل نجدها تنحصر في الحالات التالية:

أولًا: وجود البنت مع الابن: وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، وعليه إذا مات أب أو أم وتركا ميراث فإن البنت تأخذ نصف الذكر. ويلحق بهذه الحالة إذا وجد من أولاد الأولاد مهما نزلوا مع بنات الأولاد في درجتهم مثل ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن فيرثون جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانيًا: وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة:

وذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فهنا فرض الأم الثلث، ويكون الباقي وهو الثلثان للأب.

كما جاء عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ-قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). (١)

وبهذا يكون الأب قد أخذ ضعف الأم (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 527 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.