Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 531

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٨ - شبهة: الميراث.
  3. الوجه الرابع: أحوال المرأة في الميراث.
  4. المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

١ - مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثا سواء قربت درجتهم من المتوفى أم بعدت، فمن مات عن: بنت بنت وابن بنت وخال وخالة: تقسيم التركة على أربعة أسهم متساوية.

وهناك آراء أخرى مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجًا من تساوي الرجل مع المرأة عند اجتماعهما. (١)

المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما:

١ - الميراث بالفرض: وهو الوارد في القرآن والسنة النبوية (٢) ومعناه أن يأخذ صاحب الفرض ما حدده النص من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن.

٢ - الميراث بالتعصيب: وهو أن يرث ما بقي بعد أصحاب القروض، فهم الوارثون بغير تقدير وهم العصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق ولأب وأولادهم، والعم الشقيق وأولادهم وإن نزلوا، وهناك عصبة وهناك

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 531 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.