الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وذلك لأن الخطأ في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد التيقن، أما الخطأ في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل، وهذه القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة.