Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Mukhtashar al-Ma'ani · Pengarang: محمد بن أحمد الدسوقي

Baca Juz 3, halaman 517

  1. الفن الثانى علم البيان
  2. [أبواب علم البيان]
  3. الكناية
  4. أقسام الكناية

وبحسب قلة الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا، وخفاء.

(الثالثة) من أقسام الكناية (المطلوب بها نسبة) أى: إثبات أمر لأمر، أو نفيه عنه؛ وهو المراد بالاختصاص فى هذا المقام ...

===

بها صفة، والفرق بين كثرة الضيفان والمضيافية حتى ينتقل من أحدهما للآخر أن كثرة وجود الضيفان وصف للأضياف والمضيافية وصف للمضيف بكسر الياء، إذ هى القيام بحق الضيف كما تقدم وهما متلازمان ولشدة اللزوم بينهما ربما يتوهم اتحادهما فيقال:

ليس هناك انتقال، وقد ذكر المصنف أربع وسائط بين الكناية والمقصود، وزاد بعضهم بعد كثرة الرماد كثرة الجمر فكانت الوسائط خمسة

(قوله: وبحسب قلة الوسائط وكثرتها إلخ)؛ وذلك لأن كثرة الوسائط من شأنها خفاء الدلالة وقلتها من شأنها وضوحها وإذا انتفت رأسا ظهرت شائبة الوضوح؛ لأن أول ما يدرك فى الغالب عند الالتفات إلى اللوازم ما يكون منها بلا واسطة، إذ اللازم الملاصق للملزوم أظهر، وإنما قلنا: إن الشأن فى كل منهما ما ذكر إشارة إلى أن كلا منهما قد يكون على خلاف ذلك فيمكن فى الكناية المنتفية الوسائط الخفاء كما تقدم فى عرض القفا وفى كثيرها الوضوح لمرور الذهن بسرعة إلى المقصود إما مع إحضارها لظهورها وإما بدون الإحضار لكثرة الاستعمال فيسرع الانتقال، ولا يقال إذا أسرع الذهن للانتقال بدون إحضار فلا واسطة؛ لأنا نقول يكفى فى كون الكناية ذات وسائط وجودها فى نفس الأمر مع إمكان إحضارها عرفا- فتأمل. اه يعقوبى.

(قوله: المطلوب بها نسبة) ضابطها أن يصرح بالصفة ويقصد بإثباتها لشىء الكناية عن إثباتها للمراد وهو الموصوف بها

(قوله: أى إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه) أى:

إثبات صفة لموصوف أو نفى صفة عن موصوف

(قوله: وهو) أى: إثبات أمر لأمر إلخ المراد بالاختصاص فى هذا المقام أى: القسم الثالث وليس المراد بالاختصاص فيه الحصر، والحاصل أن الاختصاص المعبر به فى هذا القسم فى كلام المصنف وغيره المراد به مجرد ثبوت أمر لأمر كان على وجه الحصر أولا لا خصوص الحصر فقول المصنف: فإنه أراد أن يثبت اختصاص إلخ مراده بالاختصاص مجرد الثبوت؛ ولذا قال الشارح: أى:

Rujukan halaman ini: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، ج 3، ص 517 (SanadKitab #147062, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.