Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 164

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

بَابُ الأَمَانِ

يَصِحُّ مِنَ الإِمَامِ لِكُلِّ الْكَفَرَةِ، وَمِنَ الأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ، وَمِنْ غَيْرِهِمَا لِلْقَافِلَةِ فَأَنْزَلَ.

وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ، وَيَحْصُلُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَإِشَارَةٍ. وَمَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ فَادَّعَى أَنَّهُ آمَنَهُ، قُبِلَ قَوْلُ الْمُنكرِ.

وَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِصْنٍ، أَوْ فَتَحَهُ بِالأَمَانِ، وَاشْتَبَهَ -حَرُمَ قَتْلُ الْكُلِّ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ.

وَيُعْقَدُ لِلرَّسُولِ وَالْمُسْتَأْمِنِ، وَلَا جِزْيَةَ فِي مُدَّتِهِ. وَمَنْ جَاءَنَا وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ، قُبِلَ مِنْهُ بِعَادَةٍ تُصَدِّقُهُ. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ فَهُوَ لآخِذِهِ.

وَإِنْ عَادَ الْمُسْتَأْمِنُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَأَوْدعَ مَالَهُ مُسْلِمًا، فَإِنْ طَلَبَهُ بعِثَ إِلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى وَارِثهِ، فَإِنْ عُدِمَ فَفَيْءٌ.

فَإِنْ أَطْلَقَ الْكُفَّارُ أَسِيرَنَا بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً، أَوْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَالًا وَإِنْ عَجَزَ عَادَ -لَزِمَ الرَّجُلَ الْوَفَاءُ. وَبِلَا شَرْطٍ، لَهُ أَنْ يَسْرِقَهمْ وَيَهْرُبَ.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 164 (SanadKitab #147064, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.