Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 191

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. شروطه
  4. فصل الثاني: ذكر الجنس

بابُ السَّلَمِ

وَهُوَ بَيْعُ مَعْدُومٍ خَاصٍّ لَيْسَ نَفْعًا، إِلَى أَجَلٍ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. وَيَصِحُّ بِألْفَاظِ الْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالسَّلَفِ، بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ:

أَحَدُهَا: ضَبْطُ صِفَاتِهِ، كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، فَلَا يَصِحُّ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْحَوَامِلِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَكُلِّ مَغْشُوشٍ، وَمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غَيْرَ مُتَمَيِّزةٍ؛ كَالْغَالِيَةِ (١)، وَالْمَعَاجِينِ، وَلَا فِي الْمَعْدُودِ الْمُخْتَلِفِ؛ كَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَالْجُلُودِ وَالرُّءُوسِ، وَلَا فِي الأَوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ وَالأَوْسَاطِ؛ كَالْقَمَاقِمِ (٢) وَالأَسْطَالِ.

وَيَصِحُّ فِي الْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ نَوْعَيْنِ، وَمَا خِلْطُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ؛ كَالْجُبْنِ، وَالسَّكَنْجَبِينِ (٣)، وَنَحْوِهِمَا.

فَصْلٌ

الثَّانِي: ذِكْرُ الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَكُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِبًا،

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 191 (SanadKitab #147064, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.