فَصْلٌ
وإِنْ فَوَّضَ كُلٌّ إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفِ مَالِيٍّ وَبَدَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَة، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ، عَلَى مَا يَرَاهُ - صَحَّ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَالْوَضِيعَةُ بِقَدْرِ الْمَالِ. فَإِنْ أَدْخَلَا كَسْبًا أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْن، أَوْ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا - صَحَّ إِنْ عُيِّنَ الرِّبْحُ، وَإِلَّا بَطَلَ.
* * *
Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 224 (SanadKitab #147064, hlm. urut 216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.