Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 227

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. شروط صحتها
  4. فصل الثاني: معرفة الأجرة
  5. فصل

بَابُ الإِجَارَةِ

وَهِيَ بَذْلُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ، فِي مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ، مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّة، أَوْ فِي عَمَلٍ مَعْلُوْمٍ. تَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ؛ كَسُكْنَى دَارٍ، وَخِدْمَةِ آدَمِيٍّ شَهْرًا، وَتَعَلُّمِ عِلْمٍ، وَحَمْلِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، وَمَعْرِفَةِ مَرْكُوبٍ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَة، وَتَصِحُّ فِي الأَجِيرِ وَالظِّئْر، بِطَعَامِهِمَا وَكُسْوَتِهِمَا. وَإِنْ دَخَلَ حَمَّامًا أَوْ سَفِينَةً أَوْ أَعْطَى ثَوْبَهُ قَصَّارًا أَوْ خَيَّاطًا، بِلَا عَقْدٍ - صَحَّ بِأُجْرَةِ الْعَادَةِ. وَتَجُوزُ إِجَارَةُ دَارٍ بِسُكْنَى (١) دَارٍ، وَخِدْمَةِ عَبْدٍ، وَنِكَاحِ امْرَأَةٍ، وَإِجَارَةُ حَلْيٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِه، وَاسْتِئْجَارُ مَنْ يَلْقُطُ ثَمَرَتَهُ وَيَجُدُّ نَخْلَهُ، وَيَحْصُدُ زَرْعَهُ، وَيَطْحَنُ قَمْحَهُ، وَيَنْسُجُ غَزْلَهُ، وَيُرْضِعُ رَقِيقَهُ، مُدَّةً مَعْلُومَةً؛ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ.

فَصْلٌ

وَإِنْ شَرَطَ الْعَمَلَ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ "رُومِيًّا بِكَذَا أَوْ فَارِسيًّا بِكَذَا" - بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا. وَإِنِ اكْتَرَى لِمُدَّةِ غَزَاتِهِ بَطَلَ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 227 (SanadKitab #147064, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.