Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 265

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. فصل في تصرفات المريض

وَلَيْسَ لِلاِبْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ، إِلَّا دَيْنَ نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُ وَحَبْسَهُ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ

مَنْ مَرَضُهُ غَيْرُ مَخُوفٍ؛ كَوَجَعِ ضِرْسٍ وَعَيْنٍ، وَصُدَاعٍ يَسِيرٍ -فتصَرُّفُهُ لَازِمٌ كَالصَّحِيحِ وَلَوْ مَاتَ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا؛ كَبِرْسَامٍ (١)، وَذَاتِ جنْبٍ (٢)، وَوَجَع قَلْبٍ، وَدَوَامِ قِيَامٍ أَوْ رُعَافٍ، وَأَوَّلِ فَالِجٍ (٣)، وَآخِرِ سِلٍّ وَالْحُمَّى المُطْبِقَةِ، وَالصَّالِبِ، وَالرِّبْعِ (٤)، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ-: لَا يَلْزَمْ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 265 (SanadKitab #147064, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.