Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 277

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به
  3. فصل

فَصْلٌ

وَمَنْ مِلْكُهُ مِائَتَانِ وَعَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، فَوَصَّى بِالْعَبْدِ لِزَيْدٍ وَبِثُلُثِ مَالِهِ لِعَمْرٍو: فَمَعَ الإِجَازَةِ: لِعَمْرٍو ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ وَرُبُعُ الْعَبْدِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ. وَمَعَ الرَّدِ: لِعَمْرٍو سُدُسُهُ وَسُدُسُ الْمِائتيْنِ، وَلِزَيْدٍ نِصْفُهُ. وَبِالنصْفِ: مَعَ الإِجَازَةِ: لِعَمْرٍو مِائَةٌ وَثُلُثُ الْعَبْدِ وَلِزَيْدٍ ثُلثاهُ. وَمَعَ الرَّد: لِكُلٍّ نِصْفُ إِجَازَتهِ.

وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ، وَبِمِائَةِ لِعَمْرٍو، وَبِتَمَامِ ثُلُثٍ آخَرَ عَلَيْهَا لِبَكْرٍ، وَثُلثهُ مِائَةٌ -بَطَلَ حَق بَكْرٍ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ زَادَ عَنِ الْمِائَةِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ، فَكَمَا أَوْصَى. وَإِنْ رَدُّوا، فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيتِهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 277 (SanadKitab #147064, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.