Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 309

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

بَابُ مِيرَاثِ الْمُعتَقِ بَعْضُهُ

لا يَرِثُ قِنٌّ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا مُكَاتَبٌ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مَنْ عُلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَلم تُوجَد. وَيَرِثُ الْمُعتَقُ بَعْضُهُ، وَيُورَثُ، وَيحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّةِ بَعْضِهِ، وَمَا كَسَبَهُ بِجُزئها: لِوَرَثَتِهِ بنَسَبٍ أَوْ نِكَاحٍ، ثُمَّ لِمُعتِقِ بَعْضِهِ. فَبِنْتٌ نِصْفُهَا حُرٌّ، وَأُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ: لِلْبِنْتِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمَّ الرُّبُعُ تَحْجُبُها عَنْ نِصْفِ سُدُسٍ، وَلِلْعَمِّ النِصْفُ.

وَبِنْتٌ وَأمُّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَأَبٌ حُرٌّ: لِلْبِنْتِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ. وَفِي ابْنَيْنِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا حُرٌّ، الْمَالُ (١) بَيْنَهُمَا أَربَاعًا. وَنِصْفُهُمَا حُرٌّ، لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بِالسَّوِيَّةِ.

وَيُرَدُّ عَلَى ذِي الْفَرضِ وَعَصَبَةٍ لَمْ يَرِثْ، بِقَدْرِ نِسْبَةِ الْحُرِّيَّةِ مِنْهُمَا (٢). وَأَيُّهُمَا بَلَغَ بِالرَّدِّ قَدْرَ نِسْبَةِ الْحُرِّيَّةِ مِنْهُ، رُدَّ مَا بَقِيَ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ. فَفِي بِنْتٍ وَجَدَّةٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ: التَّرِكَةُ لَهُمَا نِصْفَانِ بِالْفَرضِ وَالرَّدِّ. وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ كُل وَاحِدةٍ حُرًّا، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي هُنَا -وَمِنَ الاِبْنَيْنِ- لِبَيْتِ الْمَالِ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 309 (SanadKitab #147064, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.