Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 366

  1. كتاب الصداق
  2. باب الطلاق
  3. فصل وكناياته الظاهرة

فَغَلِطَ -لَمْ تَطْلُقْ وَيُدَيَّنُ بَاطِنًا وَحُكْمًا، فِي غَيْرِ غَضَبٍ وَسُؤَالِهَا الطَّلَاقَ.

وَلَوْ سُئِلَ: "أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ " قَالَ: "نَعَمْ"، أَوْ: "لَكَ امْرَأَةٌ؟ " قَالَ: "لَا"، وَأَرَادَ الْكَذِبَ فِيهِمَا -طَلَقَتِ الأُولَى فَقَطْ.

وَإِنْ أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا، وَقَالَ: "هَذَا طَلَاقُكِ" وَلَمْ يَنْوِ سَبَبَهُ، أَوْ: "أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءَ"، أَوْ: "لَيْسَ بِشَيْءٍ"، أَوْ: "لَا يَلْزَمُكِ" -طَلَقَتْ. وَلَا يَقَعُ فِي: "أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا". وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ يَبِينُ وَنَوَاهُ، وَقَعَ، بِخِلَافِ نِيَّةِ التَّجْوِيدِ وَغَمِّ أَهْلِهِ، وَدَعْوَاهُ مَقْبُولَةٌ حُكْمًا.

وَإِنْ قَالَ الْعَجَمِيُّ: "بِهِشْتَمْ" فَوَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. وَإِنْ أَوْصَلَهُ: (٢) بِـ "بِسْيَار" (١) فَثَلَاثٌ، وَيَقَعُ مَا نَوَاهُ. وَإِنْ قَالَهُ عَرَبِيٌّ أَوْ نَطَقَ عَجَمِيٌّ بِطَلَاقٍ، وَلَمْ يَفْهَمَاهُ -لَمْ يَقَعْ وَلَوْ نَوَيَا مُوجَبَهُ.

فَصْلٌ

وَكِنَايَاتُهُ الظَّاهِرَةُ: "السَّرَاحُ" وَ"الْفِرَاقُ" وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا، وَ"أَنْتِ خَلِيَّةٌ"، وَ"أَنْتِ بَرِيَّةٌ"، وَ"بَائِنٌ"، وَ"بَتْلَةٌ" (٢)، وَ"حُرَّةٌ"، وَ"الْحَرَجُ"، وَ"حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ"، وَ"تَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ"، وَ"حَلَلْتِ لِلأَزْوَاجِ"، وَ"لَا سَبِيلَ -وَلَا سُلْطَانَ- لِي عَلَيْكِ".

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 366 (SanadKitab #147064, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.