Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 369

  1. كتاب الصداق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل وإن قال: "طلقة" أو أقل، أو: "نصف طلقتين"، أو: "نصف وثلث وسدس طلقة" -فطلقة

بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ -أَوْ بَعْضُهُ- ثَلَاثًا، وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتَاهُمَا أَوْ أَمَةً.

وَإِذَا قَالَ: "أَنْتِ الطَّلَاقُ"، أَوْ: "عَلَيَّ"، أَوْ: "يَلْزَمُنِي" -وَقَعَ مَا نَوَى. وَإِنْ عَرِيَتْ، فَوَاحِدَةٌ؟ كَنِيَّتِهِ ثَلَاثًا فِي "طَلْقَةً"، أَوْ: "طَالِقٌ" (١). وَإِنْ أَشَارَ فِيهِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ؛ فَثَلَاثٌ. وَإِنْ أَرَادَ الْمَقْبُوضَتَيْنِ، فَثِنْتَانِ. وَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا" -وَقَعَ بِهِمَا الأَرْبَعُ.

وَيَقَعُ بِلَفْظِ: "كُلَّ الطَّلَاقِ"، أَوْ: "أَكْثَرَهُ"، أَوْ: "عَدَدَ الْحَصَى" وَ"الرِّيحِ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ -ثَلَاثٌ (٢) وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً. وَفِي: "أَشَدَّهُ"، وَ"أَغْلَظَهُ"، وَ"مِلْءَ الدُّنْيَا" -وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ. وَ: "مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ": اثْنَتَانِ. وَ"طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ" بِنِيَّةِ "مَعَ" ثَلَاثٌ. وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ حِسَابِهِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَجَهِلَهُ فِيهِمَا -فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَلِمَهُ فَثِنْتَانِ.

فَصْلٌ

وَإِنْ قَالَ: "طَلْقَةً" أَوْ أَقَلَّ، أَوْ: "نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ"، أَوْ: "نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ" -فَطَلْقَةٌ. وَفِي: "نِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ" وَ"ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ وَاحِدَةٍ":

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 369 (SanadKitab #147064, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.