Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 379

  1. كتاب الصداق
  2. باب تعليقه بالشروط
  3. فصل

وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتَيْهِ: "إِنْ كَلَّمْتُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا" فَكَلَّمَت كُلُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا، طَلَقَتَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ خَالَفْتِ أَمْرِي"، ثُمَّ نَهَاهَا فَخَالَفَتْة، وَنِيَّتُهُ مُطْلَقُ الْمُخَالَفَةِ -حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا.

فَصْلٌ

وَإِذَا قَالَ: "إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي -أَوْ: إِلَّا بإِذْنِي، أَوْ: حَتَّى آذَنَ لَكِ أَوْ (١): إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِذْنِي -فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَخَرَجَتْ مَرَّةَ بِإِذْنِهِ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ-: طَلَقَتْ فِي الْكُلِّ.

فَصْلٌ

إِذَا عَلَّقَة بِمَشِيئَتِهَا بِـ "إِنْ" أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ وَلَوْ تَرَاخَى. فَإِنْ قَالَتْ: "قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ" فَشَاءَ، لَمْ تَطْلُقْ. وَإنْ قَالَ: "إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ"، فَمَتَى شَاءَا (٢) طَلَقَتْ، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا فَلَا. وَلَوْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ"، أَوْ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"، فَمَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ -لَمْ تَطْلُقْ فِي الأُولَى، وَطَلَقَتْ فِي الثَّانِيَةِ. وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ الْمَشِيئَةَ فَشَاءَ، طَلَقَتْ، وَإِنْ كَانَ سَكْرَانَ لَمْ تَطْلُقْ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 379 (SanadKitab #147064, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.