Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 386

  1. كتاب الصداق
  2. باب الإيلاء
  3. فصل وكناياته مثل

بَابُ الإِيلَاءِ

الْمُولِي: كُلُّ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ مُسْلِمٍ حُرٍّ خَصِيٍّ صَاحٍ، أَوْ ضِدِّهِمْ، وَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، لَا طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ؛ تَرَكَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ الَّتِي يُمْكِنُ وَطْؤُهَا -مِنْ مُسْلِمَةٍ وَضِدِّهَا- فِي الْقُبُلِ لَا الدُّبُرِ مُطْلَقًا: أَبَدًا، أَوْ مَا عَاشَ، أَوْ فَوْقَ ثُلُثِ سَنَةٍ، أَوْ يَجْعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِيهَا غَالِبًا؛ بِحَلِفِهِ بِاللَّهِ، أَوْ بِبَعْضِ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَاتِهِ؛ لَا بِعِتْقٍ، وَطَلَاقٍ، وَنَذْرٍ، وَتَحْرِيمِ مُبَاحٍ، وَيَمِينٍ أُخْرَى.

فَإِذَا حَلَفَ بِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَلَا يُدَيَّنُ فِيهِ؛ كَصَرِيحِهِ، أَوْ: "لَا أَدْخَلْتُ، أَوْ أَوْلَجْتُ، أَوْ غَيَّبْتُ -حَشَفَتِي، أَوْ ذَكَرِي فِي فَرْجِكِ"، وَلِلْبِكْرِ: "لَا افْتَضَضْتُكِ" وَ: "لَا أَبْتَنِي بِكِ" مِنْ عَرَبِيٍّ-: كَانَ مُولِيًا.

وَيُدَيَّنُ مَعَ عَدَمِ قَرِينَةٍ فِي: "لَا وَطِئْتُكِ"، "لَا جَامَعْتُكِ"، "لَا بَاضَعْتُكِ"، "لَا بَاشَرْتُكِ"، "لَا أَصَبْتُكِ"، "لَا اغْتَسَلْتُ مِنْكِ"، "لَا مَسِسْتُكِ"، وَنَحْوِهَا.

فَصْلٌ

وكِنَايَاتُهُ مِثْلُ: "لَا ضَاجَعْتُكَ"، "لَا جَمَعَتْنَا مِخَدَّةٌ"، "لَا قَرُبْتُ فِرَاشَكِ"، وَنَحْوِهَا -لَا يَكُونُ مُوليًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

وَإِنْ قَالَ: "إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ"، أَوْ: "فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ مُعَيَّنٌ"،

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 386 (SanadKitab #147064, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.