Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 390

  1. كتاب الظهار
  2. فصل
  3. فصل في كفارته وشبهها

فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ

وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَطْءُ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا، دُونَ دَوَاعِي الْجِمَاعِ وَمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلَا تَثْبُتُ الْكَفَّارَةُ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا بِالْوَطْءِ، وَهُوَ الْعَوْدُ، وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ عِنْدَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ، وَبَعْدَهُ تَسْتَقِرُّ مَعَ الإِثْمِ، وَيُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ كَتَكْرِيرِهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَظِهَارِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ. وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِكَلِمَاتٍ فَكَفَّارَاتٌ (١).

فَصْلٌ فِي كَفَّارَتِهِ وَشِبْهِهَا

كفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ مِثْلُهَا.

وَتُعْتَبَرُ حِينَ وَجَبَتْ؛ فَلَوْ أَعْسَرَ مُوسِرٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَمْ يُجْزِئْهُ الصَّوْمُ، وَإِنْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ وَأَجْزَأَهُ. وَلَا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إِلَّا لِمَنْ مَلَكَهَا، أَوْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا، فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ دَائِمًا وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ وَمَا يَحْتَاجُ؛ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَمَرْكُوبٍ، وَعَرْضِ بِذْلَةٍ (٢)، وَثيَابِ تَجَمُّلٍ، وَمَالٍ يَقُومُ كَسْبُهُ بِمُونَتِهِ، وَضَيْعَتِهِ الْمُحْتَاجِ إِلَى جَدْوَاهَا فِي ذَلِكَ، وَكُتُبِ عِلْمٍ، وَوَفَاءِ دَيْنٍ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 390 (SanadKitab #147064, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.