Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 395

  1. كتاب الظهار
  2. باب اللعان
  3. فصل

وَيُسَنُّ قِيَامُهُمَا بِحَضْرَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَزْيَدَ، فِي مَوْضِعٍ وَوَقْتٍ مُعَظَّمَيْنِ، وَأَنْ يَضَعَ فِي الْخَامِسَةِ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى فِي الرَّجُلِ، وَالمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فِي الْمَرْأَةِ، وَيُقَالَ لَهُمَا: "اتَّقِيَا اللَّهَ؛ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ".

فَصْلٌ

وَإنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ"، أَوْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا وَلَدَ بَيْنَهُمَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ -حُدَّ وَلَمْ يُلَاعِنْ. وَإنْ أَبَانَهَا بَعْدَ قَذْفِهَا لَاعَنَ مُطْلَقًا. وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْمَجْنُونَةَ، عُزِّرَ، وَلَا لِعَانَ.

فَصْلٌ

وَمِنْ شَرْطِهِ قَذْفُهَا بِالزِّنَى لَفْظًا؛ كَـ: "زَنَيْتِ" أَوْ: "يَا زَانِيَةُ"، أَوْ: "رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ" فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ. فَإِنْ قَالَ: "وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ: مُكْرَهَةً، أَوْ: نَائِمَةً"، أَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ بَائِنٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ: "لَمْ تَزْنِي (١) وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي"، فَشَهِدَ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ -لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا. وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى (٢) الآخَرَ، لَحِقَهُ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 395 (SanadKitab #147064, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.