Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 419

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. فصل

يَخْدُمُهُ، ثُمَّ الأَقْرَبَ مِنْهُ إِرْثًا. فَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ قَدَّمَ الْعَصَبَةَ، وَإِلَّا اسْتَوَيَا. وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، إِلَّا أَنْ تُلْحِقَهُ بِهِ قَافَةٌ.

فَصْلٌ

وَعَلَى الأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ، وَيَزِنَ الأُجْرَةَ، وَلَا تُمْنَعُ أُمُّهُ إِرْضَاعَهُ، وَلَا يَلْزَمُهَا إِلَّا ضَرُورَةً، كَخَوْفِ تَلَفِهِ. وَلَهَا طَلَبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَوْ أَرْضَعَهُ غَيْرُهَا مَجَّانًا، سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَوْ بَائِنًا مِنْهُ. وَإنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأَوَّلِ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا.

وَلَا يُفْطَمُ وَلَدٌ لِدُونِ حَوْليْنِ إِلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ، مَا لَمْ يَنْضَرَّ، وَلَهُ فِطَامُ رَقِيقِهِ قَبْلَهُمَا مَا لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ.

فَصْلٌ

تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ عُرْفًا طَعَامًا وَكُسْوَةً وَمَسْكَنًا. وَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ فَحَاجَتُهُ. وَلَا يُكَلِّفُهُ مُشِقًّا. وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْمُخَارَجَةِ جَازَ. وَيُرِيحُهُ وَقْتَ الْقَائِلَةِ وَالنَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. وَيُرْكِبُهُ فِي السَّفَرِ عُقْبَةً. وَيُسَنُّ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَإِنْ وَليَهُ فَمَعَهُ أَوْ فَمِنْهُ.

وَإِنْ طَلَبَ نِكَاحًا زَوَّجَهُ أَوْ بَاعَهُ. وَإنْ طَلَبَتْهُ الأَمَةُ وَطِئَهَا أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ بَاعَهَا. وَتُسْتَرْضَعُ لِغَيْرِ وَلَدِهَا بَعْدَ رَيِّهِ لَا قَبْلَهُ.

وَلَهُ تَأْدِيبُهُ كَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُ لَهُمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِمَا مِنْ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 419 (SanadKitab #147064, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.