Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 440

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل النوع الثاني: الجروح
  4. فصل

الْقَوَدُ، وَفِي الشَّلَلِ دِيَةُ ذَلِكَ.

وَسِرَايَةُ الْقَوَدِ مُهْدَرَةٌ؛ فَلَوْ قَطَعَ يَدًا قِصَاصًا، فَمَاتَ الْجَانِي، فَهَدَرٌ، إِلَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَهْرًا، مَعَ الْخَوْفِ فِيهَا؛ لِبَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ كُلُولِ آلَةٍ؛ فَيَضْمَنَ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ.

وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، كَمَا لَا يُطْلَبُ لَهُ دِيَةٌ. فَإِنِ اقْتَصَّ قَبْلَ ذَلِكَ، بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ سِرَايَةِ الْجِنَايَةِ، وَأَيُّهُمَا سَرَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ هَدَرًا.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 440 (SanadKitab #147064, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.