Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 444

  1. كتاب الديات
  2. فصل

يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ التَّأْدِيبُ لِحَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، ضَمِنَهُ الْمُؤَدِّبُ. وَكَذَا إِنْ شَرِبَتِ الْحَامِلُ دَوَاءً لِمَرَضٍ فَأَسْقَطَتْ، ضَمِنَتْهُ.

وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقٍّ للَّهِ، أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ بِالشُّرَطِ فِي دَعْوَى لَهُ، فَأَسْقَطَتْ -ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ وَالْمُسْتَعْدِي. وَلَوْ مَاتَتْ فَزَعًا، لَمْ يَضْمَنَا.

وَمَنْ سَلَّمَ وَلَدَهُ لِلسَّبَّاحِ لِيُعَلِّمَهُ، فَغَرِقَ، لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَالْبَالِغِ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ.

وَمَنْ أَمَرَ عَاقِلًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً، فَهَلَكَ بِذَلِكَ -لَمْ يَضْمَنْهُ؛ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ، سُلْطَانًا كَانَ الآمِرُ أَوْ غَيْرَهُ. وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحِهِ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إِنْسَانٍ؛ فَأَتْلَفَتْهُ -لَمْ يَضْمَنْهُ، مَا لَمْ تَكُنْ مُتَطَرِّفَةً.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 444 (SanadKitab #147064, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.