Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 469

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزناة
  3. فصل ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة
  4. فصل الثاني: انتفاء الشبهة
  5. فصل

أحَدُهَا: أَنْ يُغَيِّبَ حَشَفَتَهُ الأَصْلِيَّةَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ، حَرَامًا مَحْضًا. فَإِنْ غَيَّبَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ، أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ جَامَعَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ بِذَكَرِه، أَوْ جُومِعَ فِي قُبُلِهِ، أَوْ أتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ -لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ؛ فَمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا، أَوْ دُبرِهَا، أَوْ أَمَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ، أَوِ الْمُرْتَدَّةَ، أَوْ أَمَةً فِيهَا شِرْكٌ لَهُ أَوْ لِوَلده أَوْ مُكَاتَبِهِ، أَوْ أَمَةً لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ، أَوِ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَهَا زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ، أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ إِحْدَاهُمَا فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا، أَوْ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ، أَوْ لمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ الزِّنَى لِقُرْب عَهْدِهِ بِالإِسْلَامِ أَوْ لِنَشْأةٍ ببَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى، أَوِ الْمَفْعُولُ بِهِ لِوَاطًا قَهْرًا، أوْ بِضَرْبٍ، أَوْ بِالْمَنْعِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ-: فَلَا حَدَّ، بَلْ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أكْرِهَ فَزَنَى.

وَإِنْ وَطِئَ مَيْتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا، أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ -عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ.

فَصْلٌ

وَيُحَدُّ فِي نِكَاحِ الْخَامِسَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، وَكُلِّ نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَفِي الزِّنَى بِامْرَأَةٍ قَدِ اسْتَأْجَرَهَا لِلزِّنَى، أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 469 (SanadKitab #147064, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.