Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 499

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. شروط الذكاة
  4. فصل الثالث: قطع الحلقوم والمريء

بَابُ الذَّكَاةِ

وَلَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ، إِلَّا الْجَرَادَ وَشِبْهَهُ، وَالسَّمَكَ، وَكُلَّ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي الْمَاءِ؛ فَلَا ذَكَاةَ لَهُ؛ مِنْ طَافٍ وَغَيْرِهِ.

وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ أرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

أهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي؛ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَوِ امْرَأَةً، أَوْ أَقْلَفَ، أَوْ أَعْمَى. وَلَا تُبَاحُ ذَكَاةُ سَكْرَانَ، وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا وَثَنِيٍّ، وَلَا مَجُوسِيٍّ، وَلَا مُرْتَدٍّ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: الآلَةُ؛ فَتُبَاحُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ -وَلَوْ كَانَ مَغْصُوبًا- مِنْ حَجَرٍ، وَحَدِيدٍ، وَقَصَبٍ، وَغَيْرِهِ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ، لَا غَيْرُ. فَإِنْ ذَبَحَ الْحَيَوَانَ مِنْ قَفَاهُ خَطَأً، أَوِ الْتَوَى عَلَيْهِ، فَأَتَتِ السِّكِّينُ عَلَى مَوْضِعِ ذَبْحِهِ وَهُوَ حَيٌّ -وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْحَرَكَةِ- حَلَّ. وَإِنْ أَبَانَ الرَّأْسَ بِالذَّبْحِ، لَمْ يَحْرُمِ الْمُذْبُوحُ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 499 (SanadKitab #147064, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.