Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 522

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل

فُلَانٍ"، فَدَخَلَ فُلَانٌ عَلَيْهِ، وَأَقامَ مَعَهُ -حَنِثَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) نِيَّةٌ.

وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَسْكُنُ دارًا" هُوَ سَاكِنُها، أَوْ "لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا" وَهُوَ مُسَاكِنُهُ؛ فَاسْتَدامَ ذَلِكَ -حَنِثَ. فَإِنْ أَقامَ الْحَالِفُ لِنَقْلِ مَتَاعِهِ، أَوْ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَنَحْوِهِ، حَتَّى أَمْكَنَهُ -لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ خَرَجَ دُونَ مَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يُودِعَ مَتَاعَهُ، أَوْ يُعِيرَهُ، أَوْ يَزُولَ مِلْكُهُ عَنْهُ، أَوْ تَأْبَى امْرَأَتُهُ الْخُرُوجَ، وَلا يُمْكِنُهُ إِجْبَارُها؛ فَلا يَحْنَثُ إِذَا خَرَجَ وَحْدَهُ. وَإِنْ تَشَاغَلَ هُوَ وَفُلَانٌ بِبِنَاءِ حَاجِزٍ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ، حَنِثَ. وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَتانِ تَخْتَصُّ كُلُّ حُجْرَةٍ بِبابٍ وَمَرافِقَ، فَسَكَنَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي حُجْرَةٍ -لَمْ يَحْنَثْ.

وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَسْكُنُ هَذا البَلَدَ"، فَخَرَجَ دُونَ أَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ، حَنِثَ. وَإِنْ حَلَفَ "لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ البَلْدَةِ"، فَخَرَجَ وحَدَهُ دُونَ أَهْلِهِ، بَرَّ. وَإِنْ حَلَفَ "لَيَخْرُجَنَّ مِنَ الدَّارِ"، فَخَرَجَ دُونَ أَهْلِهِ -لَمْ يَبَرَّ. وَإِنْ حَلَفَ "لَيَخْرُجَنَّ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ"، أَوْ "لَيَرحَلَنَّ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ"، فَفَعَلَ -فَلَهُ الْعَوْدُ، مَا لَمْ تكنْ لَهُ نِيَّةٌ.

فَصْلٌ

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا؛ كَكَلَامِ زَيْدٍ، وَدُخُولِ دَارٍ، وَنَحْوِهِ،

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 522 (SanadKitab #147064, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.