Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 558

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات، وتعارضهما في البينتين فيها
  3. فصل

إِحْدَاهُمَا مُطْلَقَةٌ وَالأُخْرَى مُؤَرَّخَةٌ -عُمِلَ بِهِمَا. وَإِنِ اتَّفَقَ تَأْرِيخُهُمَا تَعَارَضَتَا. وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ بَاعَنِي إِبَّاهُ بِأَلْفٍ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَأْرِيخًا. وَإِنِ اسْتَوَتَا (١) تَعَارَضَتَا.

وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: "غَصَبَنِي"، وَقَالَ الآخَرُ: "مَلَّكَنِيهِ"، أَوْ: "أَقَرَّ لِي بِهِ"، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ -فَهُوَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَلَا شَيْءَ لِلآخَرِ.

فَصْلٌ

وَإِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ ابْنَانِ: مُسْلِمٌ، وَكَافِرٌ، فَأَسْلَمَ وَقَالَ: "أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي"، أَوْ: "قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ"، وَقَالَ أَخُوهُ: "بَلْ بَعْدَ ذَلِكَ" -فَلَا إِرْثَ لَهُ؛ عَمَلًا بِقَوْلِ أَخِيهِ. وَإِنْ قَالَ: "أَسْلَمْتُ فِي الْمُحَرَّمِ، وَمَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ"، وَقَالَ أَخُوهُ: "بَلْ مَاتَ أَبِي قَبْلَ الْمُحَرَّمِ" -فَالإِرْثُ بَيْنَهُمَا.

وَمَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ، وَقَالَ: "بَلْ أَنَا حُرٌّ"، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ -تَعَارَضَتَا. وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: "إِنْ قُتِلْتُ (٢) فَأَنْتَ حُرٌّ"، وَمَاتَ، فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ قُتِلَ (٣)، وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً، وأَقَامَ الْوَرَثَةُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ -

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 558 (SanadKitab #147064, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.