Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 562

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات، وتعارضهما في البينتين فيها
  3. فصل

فَصْلٌ

وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ زَيْدًا كَذَا أَمْسِ، وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهُ الْيَوْمَ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَ كَذَا -أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ طَلَّقَ- وَالآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَاخْتَلَفَا وَقْتًا أَوْ مَكَانًا-: كَمَلَتِ الْبَيِّنَةُ بِهِ.

وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ عَلَى الْقَوْلِ سِوَى النِّكَاحِ وَالْقَذْفِ.

وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الإِقْرَارِ بِشَيْءٍ جُمِعَتْ، وَلَوْ كَانَ نِكَاحًا، أَوْ قَذْفًا، أَوْ فِعْلًا.

وَإِنْ شَهِد (١) شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، جُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وَالآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبيعٍ، لَمْ تُجْمَعْ. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ، وَالآخَرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ -ثَبَتَ الأَقَلُّ بشَهَادَتِهِمَا مُطْلَقًا، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي إِنْ شَاءَ لِتَمَامِ الأَكْثَرِ.

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: "قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ"، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: "قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ"، صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا بِالأَلْفِ.

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 562 (SanadKitab #147064, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.