Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 571

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة
  3. فصل الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا

بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:

الْقَرَابةُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِ النَّسَبِ بَعْضِهِمْ لبَعْضٍ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ، وَالصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ، وَالْمَوْلَى لِعَتِيقِهِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَكْسُ، وَلَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا؛ كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ، وَالْعَكْسِ، وَالْوَارِثِ بِجُرْحِ مَوْرُوثهِ قَبْلَ انْدِمَالِهِ، وَالْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ، وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالأجِيرِ لِمُسْتَأْجرِهِ: فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ، أَوْ شَرِيكٌ، أَوْ مُسْتَأْجَرٌ فِيهِ؛ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ، وَفَرَاغِ الإِجَارَةِ، وَانْفِصَالِ الشَّرِكَةِ؛ وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ بِالْمَالِ بِشَرْطِ الْحَجْرِ، وَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ قَبْلَ عَفْوِهِ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا؛ كَشَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ، وَالْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَالسَّيِّدِ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 571 (SanadKitab #147064, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.