Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 585

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار

بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ

إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا، فَقَالَ: "نَعَمْ"، أَوْ: "أَجَلْ"، أَوْ: "صَدَقْتَ"، أَوْ: "أَنَا مُقِرٌّ بِهَا"، أَوْ: "بِدَعْوَاكَ" -كَانَ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا"، أَوْ: "عَسَى"، أَوْ: "لَعَلَّ"، أَوْ: "أَظُنُّ"، أَوْ: "أَحْسَبُ"، أَوْ: "أُقدِّرُ"، أَوْ: "خُذْ"، أَوِ: "اتَّزِنْ"، أَوْ: "أَحْرِزْ"، أَوِ: "افْتَحْ كُمَّكَ" -لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "أنا مُقِرٌّ"، أَوْ: "أُقرُّ"، أَوْ: "لَا أُنْكِرُ"، أَوْ: "خُذْهَا"، أَوِ: "اتَّزِنْهَا"، أَوْ: "أَحْرِزْهَا"، أَوِ: "اقْبِضْهَا"، أَوْ (١): "هِيَ صِحَاحٌ" -كَانَ مُقِرًّا.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، أَوْ: "فِيمَا أَعْلَمُ"، أَوْ: "فِي عِلْمِي"، أَوْ: "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"، "أَوْ قَالَ: "اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا (٢) "، أَوْ: "سَلِّمْ ثَّوْبِي هَذَا"، أَوْ: "فَرَسِي هَذِهِ"، أَوِ: "الْمِائَةَ الَّتِي عَلَيْكَ"، فَقَالَ: "نَعَمْ" -فَقَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَلَزِمَهُ.

وَإِنْ علَّقَ الإِقْرَارَ بِشَرْطٍ قَدَّمَهُ؛ كَقَوْلهِ: "إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ -أَوْ: إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ دَخَلَ الدَّارَ- فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ"، أَوْ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَّ

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 585 (SanadKitab #147064, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.