Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 587

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه
  3. فصل

بَابُ الْحُكْمِ بِمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِمَا يُسْقِطُهُ

إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِي"، أَوْ: "قَدْ قَبَضَهُ"، أَوِ: "اسْتَوْفَاهُ"، أَوْ: "أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ"، أَوْ: "تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ"، أَوْ: "أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا"، أَوْ: "إِلَّا سِتَّمِائَةٍ" -لَزِمَهُ الأَلْفُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مِائَةٌ"، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَإِنْ قَالَ: "كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَقضَيْتُهُ"، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنِهِ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا"، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ. فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ: "هُوَ الْمُسْتَثْنَى"، قُبِلَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ"، أَوْ: "هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيْتُ لِي" -قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْظَمَهَا، بِخِلَافِ قَوْلهِ: "إِلَّا ثُلُثيْهَا".

وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ"، أَوْ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، إِلَّا دِرْهَمًا" -صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا"، لَزِمَتْهُ الْخَمْسَةُ.

وَيَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ؛ كَقَوْلهِ: "عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ إِلَّا دِرْهَمًا" فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ. وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 587 (SanadKitab #147064, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.