Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 658

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

وقال إمام الحرمَيْن ما نصه: "الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد مطلقًا لم يُحْمل في مُوجِب الإطلاق على المحامل، فإنه صالح لإفادة آحاد المعاني على البدل، ولم يُوضَع وَضْعًا مُشْعِرًا بالاحتواء عليها، وادعاء إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل، وهذا القول يجري في الحقائق وجِهات المجاز (¬١).

فإن قيل: أيجوز أن يراد به جميع محامله؟

قلنا: (لا يمتنع) (¬٢) ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك، مثل: أن يذكر الذاكر محامل "العَيْن" فيذكر بعضُ الحاضرين لفظ "العين" ويتبيَّن مِنْ حاله أنه يريد تطبيقه (على ما جرى) (¬٣) ". انتهى (¬٤). وهو مُحْتَمِل لكل من المقالتين (¬٥) المتقدمتين، وسياقه إلى اختيار الغزالي وأبي الحسين أقرب (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 658 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.