استعمال اللفظ في حقيقتيه، وفي حقيقته ومجازه، وحَمْله (¬١) عند الإطلاق عليهما، وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من "الأم" عند الكلام، فيما إذا عُقِد لرجلين على امرأة ولم يُعْلم السابق منهما، ذَكر ذلك في باب الوصية من "المَطْلب" (¬٢).
وأما القاضي ﵀ فَعَظُم نكيره على مَنْ يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا، وقال في تحقيق إنكاره: "اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له في أصل (¬٣) اللسان، وإنما تصير مَجَازًا إذا تُجُوِّز بها عَنْ مقتضى الوضع، وتَخَيُّلُ (¬٤) الجمع بين الحقيقة والمجاز محاولة (¬٥) الجمع بين النقيضين" (¬٦)، وهذا من القاضي تصريح بأنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معًا؛ لما يلزم منه من الجمع بين النقيضين (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 660 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1011)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.