Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 662

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

وقال الأصفهاني في "شرح المحصول" إنه رأى في تصنيفٍ آخرَ لصاحب "التحصيل" أن الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكلي المجموعي، فإن أكثرهم صَرَّحُوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (¬١).

قال: (لنا: الوقوع في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (¬٢) والصلاة (¬٣) من الله مغفرة، ومن غيره استغفار. قيل: الضمير (¬٤) متعَدِّد فيتعدد الفعل. قلنا: مَعْنًى لا لفظًا، وهو المدعى).

استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك (¬٥) في معنييه بوقوعه (¬٦) في آيتين:

إحداهما: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فإن الصلاة من الله تعالى المغفرة بالاتفاق (¬٧)، ومن الملائكة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 662 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.