Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 671

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

ويلزم أيضًا أن يكون معنى السجود: الذي هو وضع الجبهة على الأرض، والخضوع مُسْنَدًا (¬١) إلى الذواتِ (¬٢) وهو باطل أيضًا. وفيه نظر، فإن هذا الذي ذكره إنما يلزم أن لو أُسْنِد المجموع (¬٣) إلى واحد فقط، أما إذا اسْتُعْمِل في بعض المعاني مع اتحاد المسند إليه مثل: الطير يسجد، بمعنى يخشع أو في المجموع مع تعدد المسند إليه ليرجع كل واحد (إلى واحد) (¬٤) (¬٥) فلا يلزم هذا المحذور، والدليلان المذكوران من هذا القبيل، فالأولى في الجواب أن يَمْنَع وَضْعَه للمجموع، وسَنَدُ المنع أنه خلاف الأصل؛ إذ يلزم منه الاشتراك؛ لأنه يكون موضوعًا لكل فردٍ و (¬٦) للمجموع، والاشتراك على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 671 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.