Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 675

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة

الفرقة الثانية: قالت بجوازه في الجمع دون المفرد.

واحتجوا: بأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، فقولك: (ثلاث عيون) (¬١) - في قوة قولك: عين، وعين، وعين. فكما يجوز أن تُريد بالأولى (¬٢) الجارية مثلًا، وبالثانية الباصرة، وبالثالثة عين الشمس - فكذا في الجمع.

وأجاب: بأن هذا الفرق ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد، ولو سلمناه (¬٣) لكنه في حكم تعديد أفراد نوعٍ واحد، كما علم من استقراء اللغة. فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني المختلفة، فكذلك استعمال الجمع (¬٤).

واعلم أن التثنية عند هذا المفصِّل مُلْحَقة بالجمع، والله أعلم.

قال: (ونُقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطًا).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 675 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.