Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 688

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الخامس: في الاشتراك
  4. مسائل الاشتراك
  5. الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل

اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقًا (¬١). والله أعلم.

قال: (الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل، وإنْ قُرِن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعَيَّن، أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوِّز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجملٌ، أو إلغاء البعض فينحصر المراد (¬٢) في الباقي، أو الكل (¬٣) فَيُحْمل على المجاز. فإنْ تعارضت (¬٤) حُمِل على الراجح: هو أو أصله. فإنْ تساويا، أو ترجَّح أحَدُهما وأصل الآخر (¬٥) - فمجمل).

اللفظ المشترك على قِسْمين:

الأول: (أن يتجرد) (¬٦) عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجْمل. وهذا واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه، وعليه نبهَ الإمام بقوله: "فهو مجمل لما بيّنّا من امتناع حمله على الكل" (¬٧). وأما مَنْ يَرَى الحمل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 688 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.