Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 726

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. المسألة الأولى الحقيقة متعددة
  6. والمنقولة الشرعية
  7. تنبيه

بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (¬١)، ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء إخراج بعض الأول.

فإن قلت: أين الاستثناء وليس هنا إلا لفظة "غيرَ"، وهي ظاهرة في الوصفية (¬٢).

قلت: هي هنا بمعنى "إلا"؛ لأنها لو كانت على ظاهرها (¬٣) لكان التقدير: فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين فيكون المنفي إذ ذاك بيوت الكفار وهو باطل؛ لأنه قد وُجِد فيها بيوتُهم، فتقرر أنه استثناء، ثم إنه استثناء مُفَرَّغ فَيَحْتاج إلى تقدير شيءٍ عام منفي يكون هو المستثنى منه (¬٤)، ولا بد من تقييد ذلك العام بكونه من المؤمنين، وإلا يلزم انتفاء بيوت (¬٥) الكفار، وقد عرفت بطلانه، فيكون تقدير الآية والله أعلم: فما وجدنا فيها أحدًا من المؤمنين إلا أهلَ بيت من المسلمين، أي: منهم. ويكون قد أوقع الظاهر موقع المضمر (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 726 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.