Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 738

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. المسألة الأولى الحقيقة متعددة
  6. والمنقولة الشرعية
  7. تنبيه

والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية: وهي الصلاة، والصوم، وأخواتها فهي مستعملة في فروع الشرع" (¬١). هذا لفظه في "البرهان" وهو الذي ذكره في كتاب "التلخيص" (¬٢) الذي اختصره من "التقريب والإرشاد" للقاضي، وكذلك (¬٣) أورده الغزالي، وهذا هو التحقيق في نَقْل مذهب القوم.

قال: ((والحرف لم يُوجد) (¬٤)، والفعل وُجد (¬٥) بالتبع).

تقدم الكلام في الاسم، وأما الحرف فلم يوجد. واستدل عليه الإمام بالاستقراء.

وأما الفعل فلم يوجد بطريق الأصالة للاستقراء، ووجد بطريق التبعية؛ لأن الفعل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل، فالمصدر إنْ كان شرعيًا كالصلاة (¬٦) كان الفعل أيضًا كذلك كصَلَّى. وإنْ كان لغويًا كان مثلَه (¬٧). فيكون (¬٨) الفعلُ شرعيًا أمْرٌ حصل بالعَرَض لا بالأصالة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 738 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.