أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلًا إلا لفظة "أشهد" في الشهادة، فإنها تعيَّنت ولم يقم غيرها مقامَها، وكذا في اللعان سواء قلنا: إنه يمين، أو شهادة، أو فيه شائبتان (¬١). ويجوز في اليمين (¬٢) في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين (¬٣). ولا مدخل له (¬٤) في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي: فيُعْمل به (¬٥) في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان، فمن الإنشاءات التي يُعمل به فيها العقود كلها، والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب (¬٦) في العقود
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 740 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1089)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.