قال: (ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (¬١). قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله تعالى: إنه (¬٢) متجوِّز. قلنا: لعدم الإذن، أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي).
اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة على مذاهب:
أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، المنع مطلقًا. قال إمام الحرمين في "التلخيص" الذي اختصره من "التقريب والإرشاد" للقاضي: "والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 758 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1107)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.