Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 765

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها

يُكْتَفى بمجرد) (¬١) الاشتراك في أمر ما من الأمور، وإلا لجاز إطلاق اسم (¬٢) كل شيء على كل (¬٣) ما عداه؛ لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل (¬٤) ما عداه في أمر من الأمور، بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر (خاصٍ ظاهر) (¬٥). وهل يَكْفي وجود تلك العلاقة في التجوز، أم لا بد من اعتبار العرب لها، أي (¬٦): بأن تستعملها فيه؟ اختلفوا فيه (¬٧) على مذهبين: اختار الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك (¬٨)، وهذا ما أشار إليه بقوله: "المعتبر نوعها". وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك (¬٩) (¬١٠).

والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزئيات النوع الواحد وإنْ أوهمه كلام بعضهم، فالقائل بالاشتراط يقول: لا بد وأن تتجوز العرب بالسبب عن المسبب مثلًا. وخصمه يقول: يكفي وجود العلاقة (¬١١). وهذا معنى

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 765 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.