Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 776

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها
  6. العلاقة الخامسة: الكلية

معهودٌ إما كله وإما بعضه (¬١)، فإن اقترن بالألف واللام (ولا أريد بها معهود) (¬٢)، ولا أريد مطلق الماهية - كانت الألف واللام للعموم، فيحمل على جميع القرآن؛ لأنه جميع ما يصلح له اللفظ (¬٣)؛ لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز (¬٤) بالحقيقة.

فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة - لحنث الحالف على أن لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه، كالحالف على أن لا يشرب الماء والعسل يحنث بقليله وكثيره، وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية أن المذهب المنصوص يقتضي (¬٥) خلاف ذلك.

قلت: ليس هذا (كالحالف على أن) (¬٦) لا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة، حيث يحنث فيها بالبعض؛ لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم، بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته، والحَمْل على العموم فيها ممكن؛ فوجب المصير إليه عند عدم العهد؛ لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 776 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.