Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 796

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  4. مسائل الحقيقة والمجاز
  5. الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها
  6. العلاقة الثانية عشر: التعلق

الرابع والثلاثون: عكسه: كقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (¬١) عند مَن يقول: المراد بها رقبة مؤمنة. وهذا غير إطلاق المنكَّر وإرادة المعرَّف؛ لأن المطلق غير المنكَّر (¬٢)، نعم قد يقال: إن المطلق من حيث كونُه جزءًا للمقيَّد مذكور فيما تقدم من إطلاق الجزء على الكل (¬٣).

الخامس والثلاثون: إطلاق اسم آلة الشيء على الشيء، كإطلاق اللسان على الكلام أو الذكر، كما في قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ (¬٤) وقوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ (¬٥) فِي الْآخِرِينَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 796 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.