Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 830

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  4. الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
  5. التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه

الإعراب (¬١). ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن، فكان حقه أن يَذْكُرَ ها هنا العشرةَ بعينها، فالحصر في الخمسة باطل.

فإن قلت: لعل المراد أن انتفاء الخمسة يُحَصِّل غلبة الظن، وتلك رتبة متوسطة بين اليقين وأصل الظن.

قلت: هذه الغلبة لا ضابط لها، وغلبة الظن لا تَخْرُج عن باب الظن، فإن الظنون تتفاوت وهي مشتركة في مَشْرَع (¬٢) واحد.

والثاني: أنَّ ما ذَكَر مِنْ أنه إذا انتفى المجاز والإضمار بقي اللفظ مستعملًا فيما وضع له (¬٣) (مفهومُه أنه إذا وجد أحدهما لا يكون اللفظ مستعملًا فيما وضع له) (¬٤)، وليس كذلك؛ لأن الإضمار على قسمين:

أحدهما: ما يوجِب مجازًا في اللفظ مثل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (¬٥)، فإن إضمار "الأهل" هو الذي صَيَّر إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازًا.

الثاني: وهو (¬٦) ما لا يوجب مجازًا في اللفظ، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 830 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.